بقلم أيمن عقيل
توفيت 10 فتيات في 21 مايو 2024 أثناء سقوط معدية لنقل السيارات في منطقة أبي غالب بمنشأة القناطر الخيرية والمؤسف إن هذه الواقعة تكررت من قبل في مرات مختلفة. ففي يناير 2022 سقطت سيارة أخرى من أعلى معدية تربط محافظتي المنوفية بالجيزة ما أدى إلى وفاة سبع فتيات من قرية للغنامية التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية. وفي أبريل من العام نفسه غرقت شاحنة على متنها أطفالا يعملون في مصنع للخضراوات في محافظة البحيرة، ما أدى لوفاة ثمانية أطفال وإصابة ست آخرين تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 15 عاما. الرابط بين الوقائع الثلاثة التي تمثل غيض من فيض. إن ضحاياها من الأطفال الذين توفوا وهم عائدون من ممارسة أعمال قد يكون بعضها خطيرا في منشآت بعيدة عن المتابعة والرقابة
تحيلنا هذه المأساة إلي قضية مهمة وهي أسوأ أشكال عمل الأطفال الذي استهدفت أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 القضاء عليه وفقا للغاية السابعة من الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة وهي الغاية التي تشير إلى ضرورة القضاء على أسوأ أشكال عمالة الأطفال بحلول عام .2025، ونظرًا لأهمية قضية "أسوأ أشكال عمل الأطفال" أنشئ تحالف 8.7 للقضاء على عمالة الأطفال في عام 2017 ووضعت أول خطة عمل في برلين للعمل 2018-2019. ويضم التحالف في عضويته حكومات دول بجانب منظمات وهيئات دولية وإقليمية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية. ويمثل إنشاء التحالف خطوة مهمة للعمل على القضاء على أسوأ أشكال عمالة الأطفال لذلك فإن الانضمام إلى التحالف كدولة رائدة يساعد الحكومات علي تسريع وتيرة الحد على الأقل من هذه الآفة التي تضر بأطفالنا. لذلك أشجع الحكومة المصرية على الانضمام إلى تحالف 8.7 للقضاء علي عمالة الأطفال لإن ذلك من شأنه أن يسرع وتيرة العمل على تنفيذ المقصد السابع من الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة. ومع إدراكي لحاجة بعض الأطفال إلى العمل لكن أضعف الأيمان هي تفعيل التفتيش على المنشآت التي يعمل بها الأطفال.
وفي حالتنا تتطلب مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال مزيدا من الجهود من أجل القضاء كليا علي هذه الظاهرة وللوصول للمستهدف من البند الفرعي الخاص بحقوق الطفل في الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها مصر والتي تطالب الدول في المادة 32 من حماية الأطفال من العمل في ظروف خطيرة ، حيث يظل غياب فعالية مكاتب القوة العاملة في المحافظات، بمثابة ثغرة في الحد من أسوأ أشكال عمالة الأطفال. فهذه المكاتب المنوط بها وفقا للمادة 137 من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل رقم 12 لعام 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، إجراء المراقبة الدائمة على صاحب العمل،
اضف تعليق